الضعف، بل وربما كان أضعف من هذه الرواية، سيما مع انضمامها إلى ما أشرنا سابقا وما سنشير إليه، مع أن هذه الرواية لا تخلو عن القوة، كما ستعرف.
ومما يقوي تلك الروايات، ما في " النهاية الأثيرية ": (وفي حديث النبيذ:
" إذا نش فلا تشرب "، أي إذا غلى) (1). انتهى.
وأهل السنة ليسوا متهمين في نقل مثل هذه الرواية عن الرسول، لأنهم لا يقولون بالحرمة بمجرد النشيش، بل الرواية مناسبة لمذهب الشيعة ورواياتهم عن الأئمة (عليهم السلام) وورد منهم (عليهم السلام) أنه " إذا ورد عليكم الرواية ما خالف القوم فخذوا بها " (2)، وورد: " إن وجدتم من السنة ما يشبهها ويشهد لها فاقبلوا " (3).
وبالجملة، كفى في قوة هذه الرواية أن يكون الخصم المنكر بالمرة راويها.
ومما يقوي، صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): " عن الرجل يصلي إلى القبلة، ولا يوثق به (4) أتى بشراب زعم أنه على الثلث (5)، قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " (6)، حيث قال: " بشراب " بعنوان النكرة، مع عدم صيرورة الشراب حقيقة في العصير العنبي.
بل قال الكليني: (باب صفة الشراب الحلال) (7)، ولم يأت في الباب إلا