فعلى تقدير صحة جعل العلة عاما، يكون حال تخصيصه حال تخصيص العام، فتدبر.
على أنه ورد في الصحيح: " إذا كان حلوا يخضب الإناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه، فاشرب " (1)، فالظاهر أن مراده (عليه السلام) من قوله: " أليس حلوا " أن إشرب ما دام هو حلو لم يتغير، كما ورد عنهم (عليهم السلام) في شراب السنة أنه بعد ذهاب ثلثي العصير الذي فيه وثلثي نفس الشراب لا بأس بشربه، ما لم يتغير (2).
فظهر من هذا فساد التأويل البعيد الذي ارتكبه المحللون للتمري والزبيبي بالنسبة إلى روايات عمار المتضمنة للأمر بذهاب الثلثين بالغليان (3)، حتى يحل الشرب وغيره من الاستعمالات المحرمة قبل ذهاب الثلثين - على ما هو الظاهر منها - بأن يكون الأمر بالإذهاب لأجل أنه قبل ذهاب الثلثين ربما يعرضه السكر بسبب المكث وطوله.
وبهذا وجهوا رواية علي بن جعفر (4) أيضا، إذ قد عرفت أن بعد ذهاب الثلثين أيضا ربما يعتريه السكر، فلذا أمروا بالشرب ما لم يتغير.
مع أنه ينافي هذا التأويل ما في إحدى رواياته، من قوله (عليه السلام): " وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه " (5) أي صفه، وكذا قوله (عليه السلام) في تلك الرواية: