حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٧٧
في الحرمة، وذكر العصير بناء على أنه بحسب العادة هكذا يطبخ، فتدبر!
قوله: وأن العصير بظاهر لغته تمام عن عصر العنب (1).. إلى آخره (2).
في " القاموس ": (العنب ونحوه يعصره، فهو معصور، وعصير) (3).
قوله: وحصر المحرمات، مؤيدا بالشهرة، دليل الحل حتى يعلم كون المراد بالعصير ما يعم، فتأمل.. إلى آخره (4).
هذا مخالف للقاعدة المقررة الشرعية في جميع أبواب الفقه، المسلمة بالنسبة إلى موضوعات الأحكام الشرعية - مثل مباحث الألفاظ وغيرها - من أن الأصل العدم، والأصل البقاء حتى يثبت خلافه، وأنه لا ينقض اليقين إلا بيقين، ولم نر من الشارح مخالفتها إلا في هذا الموضع، فالأصل والعمومات لا تعارض النصوص، والشهرة ليست بحجة مع أن فيها تأملا، لأن فقهاءنا بأجمعهم حكموا بتحريم العصير، وكلامهم بمقتضى القاعدة يفيد العموم، كالحديث (5)، ولم يذكر عباراتهم حتى نستعلم.
نعم، كلام الفاضلين وبعض من تبعهما ظاهر في الاختصاص (6)، لكن بهذا القدر لا يثبت، وسيجئ تمام الكلام.
قوله: لا يستلزم اشتراكه معها في النجاسة، وهو ظاهر، وعلى القول بنجاسته قالوا: يطهر بذهاب ثلثيه، وصيرورته دبسا (7) أو خلا، وأيضا قالوا:

(١) كذا، وفي المصدر: (عام عن عصير العنب).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٢٠٠.
(٣) القاموس المحيط: ٢ / ٩٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٢٠٠.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٦) شرائع الإسلام: ٣ / ٢٢٥، إرشاد الأذهان: ٢ / 111.
(7) كذا، وفي المصدر: (أو صيرورته دبسا).
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»
الفهرست