اتصال السند، وأنه مقبول الرواية البتة، فهي كالصحيحة عندهم، مع أنها منجبرة بفتاوي الأصحاب أيضا.
قوله: ولا يجب السؤال، بل ولا يستحب [وإن كان البائع غير معتقد للحق].. إلى آخره (1).
يظهر من هذا أن البائع لا بد من أن يكون من المسلمين، أو من المسلمين بحسب الظاهر، وأنه لا يجوز الأخذ من الكافر، كما أشرنا.
قوله: ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح حتى تبرد الذبيحة.. إلى آخره (2).
الظاهر أنه ليس في هذه الصحيحة (3) قوله: " تبرد الذبيحة ".
قوله: وما روى مسعدة بن صدقة، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أكل الجراد، فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: إنه نثرة من حوت البحر (4)، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي ".. إلى آخره (5).
لعله تعليل لاتحاد حكمه مع حكم السمك، فتأمل!
قوله: وأيضا قالوا: الوجهان، فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل أن يذكى، الحل.. إلى آخره (6).