أكثر الغربان من سباع الطيور، ولا تأمل في حرمة السباع، لا من جهة الأدلة، لصحتها وكثرتها، ولا من جهة الفتاوي، لما عرفت.
وأيضا، بعض منها من الخبائث، وبعض منها صفيفه أكثر، مع عدم تأمل في حرمته حرمة الخبيث أيضا.
ومن هذا ظهر حال الموثق (1) أيضا، مع أن الموثق وغير الصحيح كيف يعارض الصحيح؟ سيما مع ما في الصحيح من المقويات، وفي غير الصحيح من المفاسد.
هذا، مع أن القائل بالكراهة مطلقا (2) رجع عن رأيه كما لا يخفى، بل أفتى بعد الرجوع بالحرمة مطلقا (3)، مع أنه تأمل بعض المحققين في كون ما يختاره في الكتابين رأيه (4).
[و] يعضد تأمله أنه كثيرا يذكر ما هو ظاهر في كونه مختاره، ومع ذلك ينسب ذلك في " الخلاف " وغيره من كتبه (5) إلى العامة خاصة، ويذكر أن الشيعة على خلافه.
قوله: وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا مفصلا (6) وحرم الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)