المسوخ جميعا، فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب، وهو حرام، والصفيف كما ترى بطير البازي (1) والحدأة والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكل طير مجهول ".. إلى آخره (2).
لعل المراد من هذا الكلام اظهار أن الصفيف لا يلزم أن يكون خالصا عن الدف، بل ما يكون الغالب هو الصف، مع أنه قلما يوجد الصفيف الخالص، بل ربما لا يوجد أصلا، فهذا قرينة أخرى على إرادة الغلبة، فاتفق الأخبار والفتاوي (3)، فتأمل!
قوله: واعلم أن رواية ابن بكير (4) صريحة في أنه يكفي للتحليل أحدها، فالظاهر أنها لا تجتمع مع المحرم، ورواية مسعدة (5) تدل على أن القانصة وحدها كافية، والظاهر أن أختيها كذلك، لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم - وهي المخلب - فيدل على إمكان الاجتماع، مع تغليب علامة التحريم.. إلى آخره (6).