حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٦٧
عن غير سؤال.. إلى آخره (1).
الداعي على الحمل إن كان موجودا، فلا يمنع منه ما ذكره، إذ المقام لعله اقتضى الأمرين كما اقتضى الحكم بخلاف الحق، وإلا فلا وجه للحمل عليها، بل لا بد من الحمل على مر الحق، وقد عرفت ما يظهر منه الاقتضاء.
قوله: فإنه قد فهم عدم التحريم مما تقدم، وأن قوله (عليه السلام) في الأول " إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه " (2).. إلى آخره (3).
الذي فهم مما تقدم أن نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المعهود المعروف (4) ما كان إلا لأجل فناء ظهور (5)، فالنهي ما تعلق إلا به، وإلا فهي حلال، والذي ظهر من صحيحة ابن مسكان (6) - التي هي الأصل في المقام - أن النهي المعهود عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان عن نفس طرقها، فلا يأكل إلا أن يضطر، والمعلق على الاضطرار ظاهر في كونه بغير الاضطرار غير حلال، فالدلالة مؤكدة مضادة لدلالة تلك الأخبار.
فالحمل على التقية متعين، لكون تلك الأخبار موافقة لطريقة الشيعة ودأبهم، وكون الصحيحة وما وافقها موافقة لطريقة أهل السنة.
والتوجيه لورود (7) نهيين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أحدهما على الكراهة - وهو

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ١٦١، وفيه: (بعيد من غير سؤال).
(٢) الكافي: ٦ / ٢٤٥ الحديث ١٠، وسائل الشيعة: ٢٤ / ١١٧ الحديث ٣٠١٢٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ١٦١.
(٤) أي: نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن لحوم الحمير يوم خيبر، لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٤ / ١٢٣ الحديث ٣٠١٣٦.
(٥) كذا في كافة النسخ، والظاهر أن الصواب: (ظهورها) أو: (فناء الظهور)، أي ظهور الدواب.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ١٦١، وسائل الشيعة: ٢٤ / 121 الحديث 30131.
(7) كذا، والظاهر أن الصواب: (بورود).
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست