هذا - مع صحة السند - يدل على ما ذهب إليه الأصحاب، أن التذكية شرط للطهارة والحلية، وأن مع الجهل بالتذكية لا يصير طاهرا حلالا باعتبار أصالة طهارة الأشياء وأصالة إباحتها - كما توهم من توهم (1) - وأن الشرط إذا كان مشكوكا يوجب ذلك كون المشروط - أيضا - مشكوكا، بل الأخبار الدالة على اشتراط التذكية متواترة (2)، وكذا الإجماعات المنقولة (3)، فإن الظاهر منها ومن الأخبار أن الحلية والطهارة تتوقفان على تحقق التذكية وشرائطها، لا أنهما أصل يحكم بهما، إلا أن يثبت عدم التذكية، أو عدم شرائطها، كما توهم المتوهم.
ويدل أيضا أن ما يؤخذ من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية (4)، وظاهره أن لا يكون مأخوذا من يد الكافر، لأنه المتبادر.
قوله: وضعيفة زرارة بسهل بن زياد، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون، قال: فقال: إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه ".. إلى آخره (5).
لا يخفى أن هذه الرواية صحيحة أيضا، كما حققنا في الرجال (6)، وجماعة من المحققين على أن ضعف سهل سهل، وأنه من مشايخ الإجازة، يذكرونه لمجرد