لم نجد من الأخبار ما يدل على معذورية الجاهل في المقام وحلية ذبيحته، بل مقتضى العمومات القرآنية والأخبارية حرمة تلك الذبيحة، بل في صحيحة ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه سأله " عن الرجل يذبح ولا يسمي، فقال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح " (1). وصحيحة الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): " من لم يسم إذا ذبح، فلا تأكله " (2)، خرج النسيان وبقي الباقي.
قوله: [وظاهر الأصحاب التحريم]، ولكنه يشكل، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق، ما لم يكن ناصبيا.. إلى آخره (3).
حكمهم بحل ذبيحة المخالف من حيث كونه مسلما، لا من حيث اعتقاده عدم وجوب التسمية، بل ربما ظهر من كلامهم اشتراط تسميتهم، كما ذكره في " الدروس " (4)، فلاحظ وتأمل!
قوله: ويدل عليه أيضا حسنة فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم هي صحيحة في " الفقيه " أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق، ولا يدرون ما صنع القصابون، قال: " كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه " (5).. إلى آخره (6).