المتعلق بنفس اللحوم - والآخر بإفناء الظهور، فيه ما فيه.
قوله: وبالجملة، الاجتناب عن الكل حسن، وعنهما أحسن، إلا مع الاضطرار فيختار الأخف على الطبع.. إلى آخره (1).
في " بداية " الحر (رحمه الله) روى أنه نهى النبي عن لحوم الحمير الأهلية (2)، وليس بالوحشية بأس.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) النهي عن أكل الفحل وقت اغتلامه (3).
وقال (عليه السلام): " لا بأس بلحوم البخت، وشرب ألبانها، وأكل لحومها، وأكل الحمام المسرول " (4).
وقال (عليه السلام): " لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر بأكلها " (5).
وروي: " من تمام [حب] الإسلام حب لحم الجزور " (6).
قوله: والظاهر أن المراد بالمخلب: هو الظفر، وقد يوجدان معا في السبع، كالسنور والأسد.. إلى آخره (7).
يمكن أن يكون المراد أنه لم يخرج بعد نابه أو سقط، ويحتمل أن يكون بعض السباع يفترس بافتراسه من دون ناب، فتأمل!
قوله: وحصر المحرمات دليل حل أكثر الأشياء، خصوصا الأرنب، إلا أن