قال ابن المفلح (رحمه الله) في شرحه على " الشرائع ": (واشترط في " المبسوط " (1) و " الخلاف " (2) قطع الأعضاء الأربعة، وانعقد عليه الإجماع، فلو بقي من أحد الأعضاء ولو بمقدار شعرة لم تحل الذبيحة) (3). انتهى.
قوله: وروايتا عبد الرحمان (4) ليستا بحجتين، إذ قد يكون المراد من الأوداج: الودجين فقط، وإن سلم أنه قد يطلق على كل واحد [ودج]، فمجموع الأربعة أوداج، وأنه ورد ذلك في اللغة، إلا أنها ليست بصريحة في ذلك.. إلى آخره (5).
لا يخفى أن الروايتين مع صحة سند إحداهما واعتبار سند الأخرى منجبرتان بالشهرة، وكون المراد من الأوداج الودجين - مع كونه خلاف الظاهر - خلاف ما يظهر من صحيحة الشحام (6) من اعتبار قطع الحلقوم أيضا، مع أن القول منحصر في: قطع الأوداج الأربعة، والاكتفاء بقطع الحلقوم. وحيث يظهر ضعف الثاني - كما ستعرف - ينحصر في الأول، لعدم قول آخر.
مع أن دلالة الأخبار لا يجب أن تكون صريحة، بل الظهور يكفي - سيما مع ما عرفت - وخصوصا بملاحظة كون التذكية شرطا في الحلية، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
ولعل المتبادر من شق الأوداج - على الإطلاق - قطعها، ويشهد على ذلك