وأمثالها.
قوله: قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم "، وحسنة صفوان، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر [من المنحر]، فقال:
لا (1)، للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي " (2) (3).
في " الكافي ": " الحلق " بدل " الحلقوم "، والمراد من الحلقوم الحلق - كما عرفت - سيما في المقام، جمعا بين النسختين، ولأنه لا معنى لإرادة مجرى النفس في مقابل اللبة، لأن مجرى النفس ممتد إلى اللبة.
وكيف [كان]، يظهر من هذه الحسنة كالصحيحة كون الذبح تحت اللحية، كما وقع التصريح في كلام الفقهاء (4).
ويدل عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) التي مرت في استقبال القبلة في الذبح، إذ في آخرها: " لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها " (5)، والإضافة تفيد العهد، والمعهود هو ما تحت اللحية، لأنه المعروف الشائع المتعارف - عرفا، وعند الذباحين - حتى أن الأطفال إذا أطلقوا الذبح يريدون ما تحت اللحية، كما هو المتبادر من العرف.
مع أن الظاهر من الذبح كونه في العنق البتة، فالذبح الذي لا يكون من المذبح ما يكون في العنق ولم يكن من المذبح، فتعين كونه تحت اللحية.