والعروق التي تكون تحت الجلدة وفوق الحلقوم عادة، فلو كان أدخل السكين من طرف الحلق وقطع الحلقوم بحيث لم ينقطع جلد العنق أصلا، وكذا اللحم والعروق التي تحت ذلك الجلد صدق أنه قطع الحلقوم، ولا شك في أنه ليس بذبح، ولا يقال:
إنه ذبح البتة، ومعلوم أنه ليس مراد المعصوم (عليه السلام).
وكذلك حال الودجين، وعرفت أن الإطلاق ينصرف إلى المتعارف، وعرفت أن المتعارف لا يتحقق قطع الحلقوم بدون قطع الأوداج الباقية.
على أنه على تقدير وجود دلالة فيها، فلا ريب في كونها في غاية الضعف، لا تصلح لمقاومة دلالة الصحيحتين، فضلا عن كونها أقوى منها، فتأمل جدا!
على أن الحلقوم هو الحلق - على ما في " القاموس " (1) - لا مجرى النفس، على أن إطلاقه على الحلق لا شبهة فيه، فلا يتحقق التعارض والمقاومة.
على أنه ورد في الأخبار أن: " النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم " (2) فظاهرها كون الحلقوم هو الحلق - كما قلنا -، والعلماء والفقهاء ذكروا في تفسير قوله تعالى: * (فلولا إذا بلغت الحلقوم) * (3): إن المراد هو الحلق (4)، وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض.
فليس في الصحيحة (5) دلالة على كفاية قطع مجرى النفس خاصة حتى يكون التعارض والتقاوم حاصلا منها، فضلا أن يغلب على حسنة عبد الرحمان