صحيحة الشحام، ولا معارضة بينها وبينهما (1) - كما ستعرف - وأيضا العمومات الدالة على الذبح تعين ما ذكر، لأن المتعارف في الذبح هو القطع، والإطلاق منصرف إلى المتعارف.
قوله: قال في " القاموس ": (فرى يفري شقه فاسدا أو صالحا.. تفرى:
انشق) (2)، فلا يفهم منه القطع [بالكلية] - كما هو المدعى والمشهور - وهو ظاهر، وكأنه إلى ذلك أشار في " الشرائع " بقوله: (المشهور) (3)، فتأمل (4).
يمكن أن يقال: مجرد الشق لا يكفي، وفاقا من الكل، ولأن لفظ الشق ينصرف إلى المتعارف الشائع وولي الكامل (5)، فتأمل. وكذا الكلام في خروج الدم.
قوله: ويمكن أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه.. إلى آخره (6).
لا يخفى أن صحيحتي عبد الرحمان - مع انجبارها بالشهرة - موافقة للعمومات الدالة على الذبح، فإن المتعارف تحقق الذبح بفري الأوداج وقطعها، ولا يكتفى بقطع خصوص الحلقوم، بل العمدة في الذبح قطع الودجين، وخروج الروح بطريق الذبح منحصر في قطعهما علي أي حال، وأنه لو لم يقطعا لا يتحقق الموت - عادة - إلا بعد مدة مديدة، على قياس ما إذا وقع جرح تحت الحلقوم أو