الشراء من القصاب (1)، فقال: أي شئ تسألني (2) أن أقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله، مثل الميتة والدم (3) ولحم الخنزير؟!
فقال: نعم، وأعظم عند الله من ذلك، فقال (4): إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " (5)، فإن [في] هذا الحديث ينادي بما ذكرناه سؤال الراوي، فضلا عن جواب المعصوم (عليه السلام).
ومما يدل على ما دل، ما ورد في الأخبار التي لا تحصى من أنهم كفار، ونصاب، فإن كان الإطلاق على سبيل الحقيقة فهو، وإن كان مجازا فأقرب المجازات متعين، وهو المشاركة في جميع الأحكام إلا ما أخرجه الدليل، سيما مع ظهور ذلك من الأخبار كما عرفت، فتأمل!
قوله: وأما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميز [فلعدم الشرط].. إلى آخره (6).
لا ظهور لما ذكره، إذ المتبادر من الأدلة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إياه في حكم المذبوح.
قوله: وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين: " إذا فرى الأوداج، فلا بأس بذلك " (7)، وأنت تعلم ما فيه، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه، كما ستسمع، والشهرة ليست بحجة (8).