يمكن أن يكون في زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان الأمر كذلك من جهة التقية، أو عدم وجود إمامي المذهب يذبح، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان في ذلك الزمان، ولذا لم يعتبر في ذلك الزمان الإيمان في موضع ثبت اعتباره، مثل الشهادة وأمثالها، فتأمل جدا!
قوله: وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري، قال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون "، لعل فيها إشارة إلى التقية، فتأمل.. إلى آخره (1).
هذه الصحيحة، لتضمنها حلية ذبيحة الحروري - الذي هو من النواصب - تكون شاذة، لم يقل أحد بها، فيجب طرحها أو تأويلها، والظاهر أنها محمولة على التقية، كما ينادي به قول: " قر واستقر "، فإنه صريح في أنها معيوبة ممنوعة، إذ لا يقال في الحلال: قر واستقر، لعدم عيب فيه، سيما وأن يقول: " حتى يكون ما يكون " (2)، فإنه صريح في أن عدم المنع عارضي من جهة التقية، أو لزوم العسر في الاحتراز بعدم تيسر ذبيحة المؤمن أصلا أو غالبا.
ومن هذا قال لزكريا بن آدم: " أنهاك.. إلى آخره " (3)، لأن أهل قم ما كانوا مبتلين بذبيحة المخالف أصلا حتى يتحقق لهم التقية أو عسر رفع اليد عن الأكل، لأن ذبيحتهم كلها كانت من الشيعة.
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - رواية أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام): " عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد