الوجوب غير ظاهر [الدليل].. إلى آخره (1).
هذا الاحتمال لعله أولى وأقرب بملاحظة فتواه في " القواعد " (2) وغيره في غيره، مثل " المسالك " (3)، وبملاحظة علة هذا الوجوب، وهي درك التذكية من نفسه إن أدرك حيا، وحصول التذكية - أي العلم بها وبالحلية - إن أدرك غير حي، بالتفصيل الذي [مر].
فالوجوب من جهة أنه فرع قوله: (فإن أدرك.. إلى آخره) (4) ظهر وجهه وعلته ودليله، وأنه وجوب شرطي.
مع احتمال كونه شرعيا أيضا، من جهة تحريم تضييع المال، فتأمل جدا!
قوله: إذ الأصل عدم الوجوب، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية (5) والأخبار (6) مشعر به.. إلى آخره (7).
من نازع؟ وكيف يتأتى له المنازعة، مع القطع بأصالة عدم التذكية والتحريم والنجاسة والمنجسية، ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي، وليس إلا فيما ذكروه، لانحصار الإجماع، وعدم تحقق آية أو حديث صحيح واضح الدلالة في العموم الذي ذكره؟!
بل الأخبار منها: مطلقة، والمطلق ينصرف إلى الغالب، والغالب أن الصيادين يسارعون وإن لم يكونوا مسلمين، بل المتبادر منها ليس إلا ما ذكرنا.