ومن جملة ما هو حجة، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث، كما ظهر في المقام من أن الوجه هو التقية، مع أنه هو الوجوه (1) واضح من الخارج قطعا، ودل عليه العقل والنقل المتواتر وطريقة الشيعة، فأي خفاء فيما ذكر؟!
قوله: ويمكن حملها على الكراهة، لما تقدم، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة، لا مثل حل الميتة (2)، فتأمل.. إلى آخره (3).
لا يضر ذلك للقول بالتقية، لأن العامة، وإن لم يقولوا بالاشتراط (4)، إلا أن الآية (5) لما دلت على اشتراط التسمية - بحيث لا يمكن رد دلالتها - فلم يكن للأئمة (عليهم السلام) مانع عن اعتبارها لذلك، فإنهم كانوا فقهاء عندهم مع مقام الفقاهة إن قالوا كذلك - تقريبا للحق مهما أمكن - لم يكن له مانع، وكم من نظائر ذلك صدرت عنهم (عليهم السلام).
مع أن المعني التقية في زمانهم وعدمها، لا في أمثال زماننا، ففي زمانهم لم يكن مانع عن اعتبار التسمية، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم.
قوله: فصحيح ابن أبي عقيل (6)، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الإسلام [و] صام وصلى، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ".. إلى آخره (7).