الطعام له ولعياله ودوابه يقوتون ولم يف أمواله فتدين ديونا عظيمة زائدة على ما أنفقه من أمواله وتلف دوابه بعد ذلك، ولو لم يغصب الغاصب طعامه، لكان يتعيش هو وعياله ودوابه ولم يمت أحد منها من الجوع، وكان يزيد ذلك الطعام عن الأكل، فكان يبيع الزائد بآلاف تومان، ويصير ذا أموال عظيمة فوق أمواله السابقة، والحال أنه صار ذا ديون عظيمة بعد تلف أمواله ودوابه، وأي ضرر أعظم من هذا، وأي فساد أشد منه؟!
اللهم، إلا أن يثبت إجماع، لكن نراهم لا يتمسكون بالإجماع، بل يتمسكون بما ذكره الشارح (رحمه الله)، وقد عرفت ما فيه، فلو كان إجماع لكان الحجة هو، لا ما ذكروه، وكان اللازم ذكر ذلك الإجماع.
نعم، نقلوا الاتفاق على عدم الضمان كما سيشير إليه الشارح (رحمه الله) (1)، وكون ذلك إجماعا بالمعنى المصطلح عليه غير ظاهر، ولذا لم يتمسك الناقل، ولا غيره في مقام إثبات عدم الضمان بحيث يعلم أنه مستندهم، وأشرنا إلى حال القدماء، فلاحظ كتبهم وكلامهم.
فلذلك يكون ذلك الإجماع ظنيا، لكونه منقولا بخبر الواحد - على تقدير كونه إجماعا - وهذا القدر يكون كافيا في تخصيص " لا ضرر ولا ضرار "، ومصححا لما أشرنا من الضرر والفساد العظيم، يحتاج إلى التأمل.
ومع ذلك أقول: أنا لا أفهم، وهم أعرف، والله العالم بأحكامه!
قوله: [فإن ذراعا منه قد يسوى عثمانيا] والآخر شاهيات (2).
بل ربما لا يكون له القيمة أصلا، كما لا يخفى.