الأوقات عوض أجرة المثل، فكيف يكون ماله عوض شرعا وعقلا وعرفا وعادة يتلفه ويضيعه بلا عوض أصلا؟!
على أنهم قالوا في عقد الإجارة: بمجرد العقد ينتقل الأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر، ومن حين العقد يصير كذلك بعوض انتقال المنفعة من المؤجر إلى المستأجر، وأن العوضين لا ينتقل كل واحد منهما إلى الآخر إلا وينتقل الآخر منهما إلى صاحب الأول، كما هو الحال في البيع والصلح.
ولذلك كل من المتعاقدين يتسلط على أخذ ما وقع العقد عليه قهرا، وأيضا يصير عوض البضع في النكاح وعوض كل شئ وكل ملك وكل حق، وحاله حال الملك والمال في جميع الأحوال، ولا فرق بين المال والحق بحسب العرف والعقل والشرع أيضا، كما أشرنا، فتأمل جدا!
وبالجملة، إن ثبت إجماع فهو، وإلا فالأمر كما ذكر.
قوله: وجزاء السيئة سيئة (1)، والقصاص، ونحو ذلك، فتأمل (2).
الأظهر التمسك ب " لا ضرر ولا ضرار " أيضا، ونحو ذلك مما ذكرنا.
قوله: وأن منافع الحر لا تضمن، إذ غير واضح [الثبوت عمومه].. إلى آخره (3).
قد عرفت عدم وضوح الثبوت أصلا، فضلا عن العموم.
قوله: والغاصب ظالم وعاص وآثم بالاتفاق، بل قالوا: الغصب كبيرة، فتأمل.. إلى آخره (4).