قوله: فإن كبره (1) مع عدم قدرته على دفع الحية والعقرب، إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها.. إلى آخره (2).
غير خفي أن لدغ الحية والعقرب متعارف شائع في الكبار، بل ربما كان فيهم أكثر، والقدرة على الدفع من الفروض النادرة البعيدة، والعقرب لدغ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " لعنك الله، لا تدع البر ولا الفاجر " (3)، وأما وقوع الحائط فأظهر.
نعم، لو ظهر أنه أمكنه الفرار ولم يكن غفلة ولا دهشة فبقي عمدا عالما مختارا حتى لدغه أو وقع تحت الحائط، أمكن الفرق، لكنه حينئذ يكون مجنونا، إلا أن يكون يريد قتل نفسه لغرض من الأغراض، والظاهر أنه لا يكون إلا من حمق أو جنون، فتأمل!
قوله: وسبب الضمان منحصر في ذلك، بخلاف ما لو استعمله، فإنه أخذ منه ما له عوض بلا عوض (4)، فكأنه غصب منه مالا وحقا أو أتلفه فيضمن.
لعل (5) ليس لهم فيه خلاف.. إلى آخره (6).
ليس كذلك، بل حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (7) وما سيذكره (رحمه الله) أيضا دليل وسبب، مع أن عمله حق وله عوض قطعا، كما اعترف به، ولذلك يستحق بالاستخدام العوض، ويصير في الإجارة عوض الأجرة المسماة، وفي بعض