وبقوله: (فتأمل) (1) إلى أنه لم يظهر منه دعوى الدوام، بل لا تأمل في أن مراده (رحمه الله) في الجملة وفي بعض الصور، ولذا قال: (وربما تعذر ذلك) (2)، فتأمل!
قوله: فيضمن القابض مطلقا فرط أو لم يفرط، فلا يخرج عن الضمان.. إلى آخره (3).
وذلك لأن كون المال في يد الصبي والمجنون في محل التضييع، فيجب حفظه، كما لو أطار الريح ثوبا إلى بيته، فيجب عليه إعلام الولي ورده عليه، فلو لم يعلم يصير ضامنا مطلقا، أما مع الإعلام وعدم تقصير أصلا لا في الحفظ ولا في الإعلام والرد ولا في الأخذ عن الصبي والمجنون، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محل نظر ظاهر، اللهم إلا أن تكون العبارة سقيمة.
قوله: والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان.. إلى آخره (4).
في مبحث الحجر اختار ضمان السفيه، بالعلة التي ذكرها هاهنا (5)، وأجبنا عنها هناك (6)، فلاحظ!
قوله: وظاهر كلامهم عدم الوجوب.. إلى آخره (7).
قد مر الكلام في مبحث المفلس، وأن الظاهر أن الحق مع الأصحاب (8)، فلاحظ!