التنصيف، لعدم ترجيح وعدم مرجح، لا لأن العمل نماؤه وأجرته دائما مقابل ومساو لأجرة المال وربحه.
وبالجملة، لعل قياسه على المضاربة قياس مع الفارق، فتأمل، سيما بالنظر إلى ظواهر الأخبار، فإن الظاهر من الأخبار الواردة في الشراكة كون الربح والخسران بالنسبة إلى رأس المال (1)، ولا كذلك أخبار المضاربة (2)، فلاحظ أخبارهما وتأمل جدا!
قوله: فالشرط هنا باطل، لأنه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره.. إلى آخره (3).
إن كان مقتضى الشراكة كون نسبة النفع والخسران إلى المال مطلقا - شرط أم لم يشرط أو شرط خلاف ذلك - فهو بعينه ما علل به كلام الشيخ من أن (شرط صحة العقد.. إلى آخره) (4)، ولا وجه لمنع ذلك.
وإن كان مقتضاها في صورة الإطلاق ذلك، لا مطلقا، فمع الشرط لا يلزم أن يكون تلف مال نفسه من غيره، إذ لا يلزم كون التلف من ماله حينئذ حتى يلزم ذلك، فتأمل!
سلمنا، لكن معنى قوله: التلف على التساوي، ضمان الشريك ما به التفاوت، يعني يعطي الشريك عوضه من ماله، فيجري فيه جميع ما ذكره بالنسبة إلى الربح، فتأمل.
قوله: لأنه ما قبض إلا لنفسه مال الغريم بغير إذن الشريك، فتأمل.. إلى