" المسلمون عند شروطهم " محمول على الاستحباب، وتسلط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرفاتهم لا النقل وغيره من الثمرات الشرعية، ومر الكلام مفصلا في مبحث الشركة (1)، فلاحظ!
قوله: وإن كان فيها ربح فله. للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم.. إلى آخره (2).
يظهر منه أنها ليست داخلة في مال المضاربة، لأن مال المضاربة يكون الربح فيه بينهما، فيكون الحديث دالا على التحليل من قول صاحب الجارية:
" تكون معك "، فالظاهر أنه ظاهر فيه، وأنه لا حاجة فيه إلى أزيد من ذلك من الإيجاب والقبول، فتأمل!
قوله: وإن لم يكن هناك ربح، قال الشيخ (رحمه الله) يجب على العامل جبايته أيضا .. إلى آخره (3).
مقتضى عقد المضاربة أن العامل عليه العمل في التجارة فقط، ومع ذلك عليه ذلك العمل ما دام مضاربا وكائنا تحت العقد، لا مطلقا، إذ بعد العقد وانفساخه وزواله هو والأجنبي سواء، كما أن الحال حال عدم العقد، وحال بعد انفساخه وزواله سواء، وعدم العقد أولا وانعدامه ثانيا لا تفاوت بينهما بالنظر إلى القواعد.
اللهم إلا أن يكون دليل شرعي يقتضي الفرق، ومن الدليل الشرعي: أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ولم يتحقق من الشرع مانع عنها، فتأمل!