قوله: في " التهذيب " عن النوفلي، عن السكوني، وهما ليسا بموثقين.. إلى آخره (1).
الشيخ في " العدة " صرح بكون السكوني هذا ثقة، وادعى أيضا إجماع الشيعة على العمل برواياته وكونها حجة (2)، واختار جدي العلامة المجلسي (رحمه الله) كونه إماميا أيضا، لكون رواياته في الغالب مخالفة للعامة موافقة للخاصة، وأنه لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلا وهو روى عن الأئمة - صلوات الله عليهم - رواية فيه (3).
مع أن الرواية المذكورة منجبرة بعمل الأصحاب، بل الإجماع أيضا، فتأمل!
قوله: فإما أن يشتري بالعين أو في الذمة، بمعنى أن يقصدوا أداءه (4) من مال المضاربة، فتأمل، إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء.. إلى آخره (5).
الفهم حاصل، لقضاء العرف والعادة، وكون غالب المعاملات على الذمة، ولم يرد في خبر من الأخبار المتعددة الكثيرة ما يشير إلى اشتراط ذلك، والإطلاقات والعمومات تقتضي الصحة، والتلف قبل الأداء من الفروض البعيدة، لا يضر بعد ظهور الإرادة، وكون الإطلاق منصرفا إلى المتعارف، وعدم شرط وقيد، على أنه يجوز أن تكون الصحة دائرة مع البقاء والأداء، فتأمل!