ويبيع أيضا للمالك، بل يريد أن يشتري ويبيع العامل لنفسه ويأخذ الربح ويرد رأس المال، وهذا بعينه معنى القرض، فتأمل.
على أنه على فرض أن يريد من العامل أن يجعل معاملاته للمالك، يشتري له ويبيع له - مع بعده في نفسه غاية البعد - معلوم أن العامل إذا اشترى للمالك يصير المبيع ملك المالك، وهو وكيل المالك في الشراء، وبعد ما يبيعه للمالك بالوكالة يصير مجموع الثمن مال المالك.
وهكذا في كل معاملاته إلى آخرها يصير مجموع الربح مال المالك بسبب سؤال المالك وإرادته، ورضا العامل وإيقاعه المعاملات كذلك، فأراد المالك أن يكون الربح الحاصل لنفسه لا للعامل وجعل الربح لنفسه لا للعامل، فإذا أراد أن يكون، بعد ما جعل الربح لنفسه، أن يكون للعامل، فمع ما فيه من الحزازة والاستبعاد وكونه خلاف ظاهر كلام العلامة (1)، معلوم أنه لا ناقل - بحسب الشرع - ينقله إلى ملك العامل، ومجرد الوعد يكون ناقلا بعد سؤاله أن يجعله لنفسه، وتأكيده في ذلك لا يخفى فساده على من له أدنى تأمل، فتأمل!
قوله: وفي محمد بن عيسى كلام، وهما (2) مشتركان.. إلى آخره (3).
مجرد كون كلام فيهما لا يضر، إذ لا يسلم جليل عن كلام، وكذا الكلام في أبان - كما حققناه في الرجال (4) - مع أن أمثال هذه الروايات منجبرة بعمل الأصحاب وغيره.