نعم، ادعى السيد الإجماع على صحة هذا الشرط (1)، وربما يظهر من بعض الأخبار (2) أيضا، لكن الظاهر منه أن يكون العمل متحققا، وربما كان إجماع السيد أيضا في هذه الصورة.
وبالجملة، لا بد من ملاحظة ذلك الإجماع كيف ادعي، وأنه لا يظهر ما يورث الريبة في ثبوته، وكذا ملاحظة الخبر ومضمونه، وأنه كيف، فتأمل!
وأما ما ذكره من أن (لصاحب المال.. إلى آخره) (3)، فيه أنه لا كلام في هذا، إنما الكلام في النقل شرعا واللزوم، وغير ذلك من الثمرات الشرعية، فإن شيئا من ذلك ليس بيد صاحب المال واختياره قطعا، بل بيد الشارع، ولا خفاء فيه.
قوله: ولأن هذا كالمضاربة، وكما (4) يجوز التفاوت فيها مع الشرط، وبدونه محمول على التناصف.. إلى آخره (5).
لا تأمل في أنه يجوز جعل الشئ من المال والربح بإزاء العمل، وأن العمل ليس مثل المال قطعا، كيف وربما يكون المال في غاية الكثرة والعمل في غاية القلة، بحيث لو بطل المضاربة يستحق أجرة المثل القليلة؟
كما أن الأمر ربما يكون بالعكس، فكيف يكون أجرة العمل دائما في مقابل ربح المال، ويكون المقتضي هو التنصيف؟!
واقتضاء الإطلاق إنما هو من جهة قولهما: الربح بيننا أو لنا، لظهوره في