فبالجواز، وغير ذلك مما يقتضيه.
لكن الكلام فيما يقتضيه عقد الشركة، فلا يمكن الإثبات بمجرد * (أوفوا بالعقود) * وغيره.
مع أنه إن بنى على ما هو معناه لغة، أي عقد عاقدتم بأي نحو اخترعتم وتخيلتم وأحدثتم يجب الوفاء، ويصير حكما شرعيا وداخلا في الدين، وشرعا من شرع خير المرسلين من غير حد وضبط، يلزم أن لا يكون العقود والمعاملات على النهج المقرر في الفقه والمسلم عند الفقهاء، بل يلزم عدم الانضباط في المعاملات أصلا، فتأمل فيه، إذ يمكن أن يقال: خرج ما خرج بالإجماع وغيره من الأدلة وبقي الباقي.
لكن، لا بد من التأمل في صحة هذا القدر من الإخراج والتخصيص، كما أشرنا، ومع ذلك يشكل رفع اليد عن الاستدلال بها في المسائل الخلافية، لأن المدار في الفقه عليه.
إلا أن يقال ببطلان الاستدلال بها على صحة المعاملة التي اخترعت من المتعاملين، وصحة الاستدلال بها على صحة البيع اللغوي والعرفي، وكذلك صحة الهبة اللغوية والعرفية، والصلح اللغوي والعرفي، والإجارة اللغوية والعرفية، وغير ذلك من العقود التي كانت متعارفة حين نزول الآية، لأن الخطاب مختص بالحاضرين - على ما هو الحق والمحقق - والعقود المحققة والمتعارفة والمتداولة يفهم جزما، أما الفرضية والتقديرية، ففهمها ربما لا يخلو عن الإشكال.
هذا، مضافا إلى ما عرفت من المفسدة، لكن قد عرفت الإشكال في الشمول للعقود الجائزة.