لكن الكلام في ثبوت صحة هذه المعاملة شرعا، بمعنى أنها تؤثر اللزوم وسائر الثمرات، والأصل عدم الصحة، لأنها حكم شرعي يحتاج إلى الثبوت، فما لم يثبت يكون المالان باقيين على حالهما الذي كان قبل العقد جزما.
ومثل " المسلمون عند شروطهم " (1) لا يفيد اللزوم والصحة شرعا باتفاق العلماء، وصرح الشارح بذلك (2) - وإن كان تمسك به أيضا غفلة - بمعنى أنه لا معنى لأن يقال: إن كل مسلم شرط شرطا بأي نحو وأي وجه، يكون لازما شرعا وصحيحا مثمرا للثمرات التي ليست مدلول ذلك الشرط.
والبناء على تخصيصه بمخصصات إجماعية أو نصية توجيه وتأويل، لا استدلال، لجواز أن يكون المراد الأولوية والأهمية عند الشارع، كما صرحوا به، بل هو أولى من تخصيصه بما هو أزيد من الباقي بمراتب شتى، فإنه غير صحيح عند معظم الأصوليين (3).
وأما من يجوز ذلك، فلا شك في أنه يراعي الأولوية - يعني أن يكون هذا التخصيص أولى - ففي المساوي لا يجوز البناء عليه والفتوى به، فضلا أن يكون مرجوحا (4).
مع أن هذا العقد من العقود الجائزة قطعا، فكيف يناسبه الوجوب والإلزام؟! فغير ظاهر شمول هذا، و * (أوفوا بالعقود) * (5) وغيره للعقد الجائز، إلا أن يقال: يجب الوفاء بما يقتضيه العقد، إن كان اللزوم فباللزوم، وإن كان الجواز