هناك استحقاقه مع عدم إتيانه بالعمل وعدم رده العبد وعدم تسليمه (1)، فكيف يقول في المقام ما يقول؟! فتأمل!
قوله: إذ الأصل عدم التبرع وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم، ومعلوم بعد الجعل لا قبله.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن التبرع لا يحصل بأمر حادث زائد عن الفعل، بل يكفي عدم قصد الأجرة، فكيف يصير الأصل عدم التبرع مع أنه لا تفاوت بينه وبين عدم التبرع؟ إلا أن يكون مراده من الأصل معنى آخر، أي الظاهر أو القاعدة.
والأول لا يعارض الأصل، والثاني يتوقف ثبوته على دليل، فإن كون الأصل أن يكون المنفعة المستوفاة عوض ولا يكون مجانا يحتاج إلى دليل ظاهر يعارض أصالة عدم شغل الذمة، فتأمل.
وأما أصالة عدم وقوع الضالة بيده قبل العلم، فلعله المراد منها أصل تأخر الحادث، فإن وقت العلم مضبوط معين لا يتمشى فيه أصل التأخر، بخلاف الوقوع بيده إلا أن معارضتها لأصالة عدم اشتغال الذمة أصلا ورأسا، وبعدمه عليها محل نظر، بل ربما كان الأصل الأول (3) أقوى، فتأمل!
ومما ذكر ظهر ما في قوله: (إلا أن التعريف.. إلى آخره) (4).