وقراءة السكون مجرد احتمال، وبالاحتمال لا يثبت التكليف وما خالف الأصل، سيما مع كونه مرجوحا بسبب أن المشهور قرأوا بالفتح، مع أنه على تقدير السكون لا دلالة أيضا كما ذكره، بل ظاهر القرآن عدم حرمة اللعب مطلقا، حيث قال إخوة يوسف ليعقوب: * (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) * (1)، فبعثه معهم للعب، وكون الأصل بقاء المشروعية، كما ذكرنا سابقا.
وورد في الأخبار أن جماعة كانوا يرفعون صخرة بحضرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون: نريد نمتحن قوتنا وأنه أينا أشد قوة، فلم ينكر عليهم، بل قال لهم كلام آخر (2).
وروى العامة أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) سابق بالقدم بعض أزواجه (3)، والعلم عند الله تعالى.
قوله: فلا يلزم بمجرد الإيجاب والرضا، فيكون مثل الجعالة قبل العمل.
نعم، يلزم السبق [بعد العمل الموجب لذلك].. إلى آخره (4).
ومما يؤيد عدم كونه من العقود اللازمة، أن الفقهاء ما عينوا له صيغة، وطريقتهم في العقود اللازمة تعيين الصيغة، سيما من يقول منهم بكون صيغها توقيفية، موقوفة على النص وتعيين الشارع.
ويؤيد أيضا، أن المسلمين - بل وغيرهم - في الأعصار ما يقرؤون صيغة مركبة من الإيجاب والقبول على طريقة الإنشاء وبالأمور التي يراعونها في العقود اللازمة، ولا يلزمون بمجرد العقد والصيغة بحيث لا يجوز للآخر رفع اليد بالنحو