الذي يفعلون ويراعون في العقود اللازمة، بل الظاهر أنه في أيام الجاهلية عند العرب وغيرهم كان البناء على ذلك، فلا ينصرف الذهن من حديث: " لا سبق..
إلى آخره " (1)، وغيره إلا إلى ذلك.
فإذا كان المراد من * (أوفوا بالعقود) * (2) العقود المتحققة المتعارفة في ذلك الزمان، فلا يثبت من الآية لزوم هذا العقد، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن البناء على العموم اللغوي يوجب الإخراج من هذا العموم أزيد مما يبقى بكثير، فتأمل!
على أن الصيغ التي ذكرها الفقهاء هنا قولهم: من سبق فله كذا، وهذا لا يناسب العقد اللازم قطعا، بل هو بعينه عقد الجعالة، ولعله في الحقيقة نوع من الجعالة، فتأمل.
قوله: وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف.. إلى آخره (3).
لم نجد العموم الذي ادعاه، مع أنه (رحمه الله) في صدر المبحث تأمل في أدلة السبق سوى الإجماع (4)، فكيف يدعي العموم؟ فتأمل!