دون مراهنة أو مقاولة، فتأمل!
قوله: والآية الثانية (1) أبعد، وهو ظاهر (2).
وجه الاستدلال بها إنما هو بتفسير القوة بالرمي، والظاهر من إعداد هذه القوة هو تعلمه، فيدل على إباحة هذا التعلم، بل ورجحانه ووجوبه، فيصح العقد الواقع عليه، لعموم * (أوفوا) * (3)، وعدم مانع، بل ويمكن الاستدلال بإطلاق الإعداد، لأن المتعارف والغالب كان تحققه بالعقد، فتأمل!
قوله: والثاني (4) أيضا غير معلوم صحة سنده.. إلى آخره (5).
ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب.
قوله: [ما لم يقل به الأصحاب] من جواز القمار بالريش أي الطير (6).
وربما حمل الريش على ما هو في رؤوس السهام، عادة وتعارفا، فيكون المراد الإشارة إلى السهام.
قوله: [الإجماع المستند] إلى ما تقدم، والأصل.. إلى آخره (7).
الأصل يدل على عدم منع منه، لا على الصحة.
قوله: فالظاهر الجواز، للأصل، ويدل بعض الروايات (8).. إلى آخره (9).