قوله: أما لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرع، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل.. إلى آخره (1).
لكن للجاعل أن يقول: ما جعلت الجعل إلا على الفعل والعامل أقدم على ذلك ولم يتحقق الفعل، إلا أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها، فتأمل!
وعلى تقدير استحقاقه يحتمل بالنسبة كونها بالنسبة إلى أجرة المثل، لما ذكر، ويحتمل المسمى، وهو الظاهر من عبارة الشارح.
قوله: فلا يستحق شيئا من الجعل، بل يجب عليه [رد ما في يده إلى مالكه].. إلى آخره (2).
لم يظهر من أدلة الجعالة، ولا عقد الجاعل، ولا عمومات أخر الاستحقاق في هذه الصورة، مضافا إلى ما كتبناه في كتاب البيع، ومراد الفقهاء عدم الاستحقاق من جهة نفس الرد، لا من جهة أمر آخر أيضا.
قوله: كما قاله المحقق (3)، والمصنف في " التذكرة " (4).. إلى آخره (5).
لعل مراد المحقق كون الأمر في الجعل فيها على سبيل الإرشاد، كما أشرنا (6)، أو أنه ربما يكون الرواية صحيحة (7)، سيما مع انجبارها في الجملة، فالاحتياط يقتضي عدم مخالفتها بالنسبة إلى الجاعل والعامل جميعا.