في البيع (1).
وأما التعيين الذي يرفع الغرر، فربما كانوا يقولون بلزومه بناء على أنهم يفهمون من نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (2) الشمول لغير البيع أيضا من المعاملات، ولعله لتنقيح مناط عندهم (3)، وإلا فالآن نحن لا نفهم، سيما مع عموم أدلة الجعالة (4)، وخصوص بعض الأدلة، مثل: " من قتل قتيلا فله سلبه " (5)، ولهذا جعل ما ذكر محتملا (6)، واستحسنه أيضا في " القواعد " (7).
قوله: إن احتاج إليه لتحصيل ماله وما أوجب الجهل، حتى لا يتمكن من جوز الجهل (8).. إلى آخره (9).
مراده (رحمه الله)، أن الحاجة ماسة إلى أمثال هذه المعاملات، والنظام يتوقف عليها، ولهذا جعلها الشارع (10) مشروعة، كما ظهر من كلامه، وأيضا فعل الحكيم يناسب أن يكون تام الفائدة.
فعلى هذا، لو لم يجعل التعيين معتبرا لم يحصل المطلوب من النظام، ولم تتحقق الحاجة الماسة، لكن لا يخفى أن ما ذكره يصلح نكتة للفرق لا دليلا عليه،