العقد وبنفسه ينتقل العوضان، وغير المعين كيف ينتقل؟! والشرط بمنزلة العوض وجزئه.
لكن الظاهر أن بناء المشهور على أن العوضين معينان، وهما الحمل إلى الموضع المعين والأجرة المعينة، فينتقل كل منهما من حين العقد، إلا أن المستأجر شرط أن يكون الوصول في يوم معين بحيث لو لم يف بالشرط يكون له التسلط على إسقاط بعض الأجرة بنحو كذا وكذا، ولفظ الإسقاط شاهد على ما ذكرنا.
وأما الأخبار، فلم يظهر منها كون المراد الإجارة الصحيحة اللازمة، بل يمكن أن يكون مراضاة ومعاطاة، كما يشير إليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1)، مع أنها على تقدير ظهورها في الإجارة الصحيحة يمكن توجيهها بما وجه كلام المشهور.
قوله: وإن لم يكن سلم العين إلى المستأجر.. إلى آخره (2).
قد مر أن ذلك هو الحق بشرط عدم تحقق عادة على خلافه، إذ معه يتبع العادة، لأن الإطلاق ينصرف إليها، ونظر العلامة إلى وقوع العادة في بلده، كما ذكره (3).
قوله: [ولا يبعد أيضا صحة الإجارة] مع انضمام شئ مقصود معه، بحيث يخرج عن السفه والغرر، كما مر في البيع.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن الضميمة لا تنفع إلا أن تكون مقصودة بالذات وغيرها مقصودا بالعرض، وإلا فإن كان إعطاء شئ عوض غير المقدور عليه سفها وغررا يكون