وقد عرفت الكلام في ذلك، وكذا الفرق بين ما في الصحيحة (1) وما ذكره الشارح.
قوله: [باشتراط] تقديم الإيجاب في الإجارة، بل غيرها أيضا غير واضح .. إلى آخره (2).
الإيجاب غير مذكور (3)، فلعله كان مقدما، ونسبة الشرط إلى المكتري وذكره منه لأنه منه، فلعل إنشاء هذا الشرط لا إنشاء صيغة نفس الإجارة وأن لها ظهورا ما فيما ذكره الشارح، لكن كفاية هذا القدر محل إشكال، إذ لا شك في أن السائل غرضه أمر آخر وهو مد نظره، وأما حكاية التقديم والتأخير فليس مد نظره، بل حكايته على سبيل الإجمال.
فلا وثوق إذا ظهر أن الغرض أمر آخر، وأن الذكر كذلك بالغرض وعلى سبيل الإجمال، إذ المتعارف في المحاورات أنهم يجملون ويهملون، بحيث لا وثوق في التقديم والتأخير بمحض الحكاية المسوقة لغرض آخر وليس حالها مقصودا في المقام، فتأمل!.
قوله: ما نعرف دليله، على أنه قال: مستند أكثر الأصحاب الروايتان الصحيحتان (4) عن الحلبي (5) ومحمد بن مسلم (6).. إلى آخره (7).
لا يخفى أن اشتراط التعيين دليله في غاية الوضوح، لما عرفت من أنه بمجرد