إلى آخره (1).
قوله (عليه السلام): " قد عمل فيه " (2) علة لعدم البأس، كما هو ظاهر، فليس الدلالة بالمفهوم الذي ليس بحجة، لأن مفهوم العلة حجة.
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي حمزة (3)، ولا تأمل في كونه الثمالي.
قوله: [يكفي أدنى العمل، وما يصدق عليه]، لا الذي نقل عن الشيخ..
إلى آخره (4).
ما نقله عن الشيخ (رحمه الله) لا يبعد حمله على ما ذكره، بل الظاهر ذلك، بقرينة أدلته.
قوله: ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين.. إلى آخره (5).
حملها عليه مشكل، إذ لا معنى للاستثناء حينئذ، سيما على الإطلاق.
قوله: وليست كذلك في الأصول.. إلى آخره (6).
وكذا رواية حكم الخياط (7).
قوله: فهي تدل على جواز ما نحن فيه.. إلى آخره (8).