الذي وقع عليه عقد الإجارة، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك المستأجر ومقابله من الأجرة إلى المؤجر.
وأما قوله: " فإن جاوزت.. إلى آخره " (1)، فشرط في ضمن عقد الإجارة، وربما لا يجب أن يكون تعيين الشرط مثل الإجارة، لعدم ضرورة النقل إلا بعنوان استحقاق هذا الشرط، بأنه صار حقا للمستأجر فصار مستحقا له، فتأمل!.
قوله: [بطلان القياس]، وكون الإجارة غير بيع عندنا.. إلى آخره (2).
ربما يظهر من هذا الكلام أن ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة محمول على التقية، لأن الإجارة عندهم بيع (3).
قوله: وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا..
إلى آخره (4).
قد مر في كتاب البيع منا تحقيق يمكن بناء اتحاد الطريق عليه (5)، ونشير هنا بالاحتمال بأن الغرر أمر عرفي، وكذا عدم الضرر والتغابن، فإنهما على حسب ما اعتبره العقلاء من العرف، ومعلوم أنهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن، وليس اعتبارهم للكيل والوزن من جهة الشرع بلا شبهة، فإنهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل والوزن، لأجل التعيين، وكذا الحال الآن عند غير المتشرعين بشرعنا، بل ومطلقا