ونقل في " المسالك " حديث نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر (1)، وظاهر أن المراد الحديث الوارد في النهي عن بيع الغرر لا مطلق الغرر، ولذا أعرض الشارح عنه (2)، وكذا غيره من الفقهاء، بل وصرح بأن الوارد هو النهي عن بيع الغرر لا مطلقا (3)، فربما يكون مراد " المسالك " ومن وافقه تنقيح المناط.
ومر في كتاب البيع ما يستفاد منه دليل المعلومية في المقام (4).
وأما التعيين بحسب الواقع، فلا خفاء في اشتراطه، لما سيجئ من أنه بمجرد عقد الإجارة ينتقل العوضان، وغير المعين لا يتأتى انتقاله، وأما ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير منشأ للحكم بسفاهته، فلا شك في أنه مضر.
ولعل مطلق الغرر ارتكابه بلا داع ولا مصلحة يوجب السفاهة وعدم الرشد، كما مر في كتاب الحجر (5)، وأما مع المصلحة والداعي فليس بغرر.
والحاصل، أن الظاهر اتحاد حال الإجارة والبيع في اشتراط المعلومية كما اتفق عليه الفقهاء (6)، ويؤيده - أيضا - عموم " لا ضرر " (7)، ويدل عليه أيضا ما ذكرناه في كتاب البيع من ورود النهي عن المعاملة التي تصير منشأ للنزاع (8).
وجميع ما ذكر يشهد على ما ذكرنا من تنقيح المناط، ويعضده اتفاق الفقهاء وغيره مما ستعرف.