أيضا.
ومما ذكرنا ورد أن كل شئ سمي فيه كيل أو وزن لا يصلح بيعه مجازفة، وبناء الفتاوي أيضا على ذلك، لا أن الشارع قرر كون الشئ الفلاني بالكيل أو الوزن، وكون الشئ الفلاني بغير الكيل والوزن، ولذا صار الحوالة في المكيل والموزون على عادات البلاد فيما لم يكن في عهد الشارع مكيلا أو موزونا.
وعند الشارح أن الأظهر الحوالة على العادات مطلقا، كما مر في كتاب البيع (1).
ومعلوم أيضا أن المعهود في عرف زمان لم يكن من الشارع بل كان منهم، إلا أن الشارع أمر بمراعاة معهودهم بحيث لم يجوز بغير الكيل والوزن، وهو ظاهر، فتأمل.
ومعلوم أن رفع الغرر في المقام معتبر أيضا، وكذا عدم الضرر والسفه، إلا أن يقال: لعل الغرر والضرر عند أهل يتفاوت في المقامين، فلا بد من ملاحظة حالهم، فتأمل!.
قوله: ولأنه كثمن المبيع وعوض سائر العقود، فيجب التسليم [مع الطلب بلا تأخير عرفي].. إلى آخره (2).
ولأن عقد الإجارة يوجب انتقال كل من العوضين إلى مالك الآخر، كما مر في شرح قول المصنف: (ويملك المنفعة.. إلى آخره) (3)، إذ لا شبهة في أن العوضين حالهما واحد بالنظر إلى العقد ومقتضاه ومدلوله، فيتسلط كل واحد من المتعاقدين على استيفاء حقه من الآخر بمجرد العقد وبعده بلا فصل.