قوله: وسيجئ عدم التوقف، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها.. إلى آخره (1).
مضمون الرواية (2) ليس إلا أنه لا يحاصه الغرماء، وقبل الحجر لا محاصة، بل الاختيار بيد المفلس يفعل ما يشاء، وليس للغرماء منعه من شئ من التصرفات - كما قال الآن - ويظهر منهم أنه مسلم عندهم، فتأمل.
وسيجئ أن هذه الرواية خصت بالمحجور بالفلس، بالإجماع والإشعار الذي فيها (3)، فلاحظ.
قوله: ثم إن الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه، فإن سببه (4) هو الدين والمطالبة، وهو ظاهر.. إلى آخره (5).
لا يخفى أن الحاكم إن كان حجره عن التصرف في ماله الموجود خاصة، فبعد قسمته بين الغرماء وعدم بقائه لا معنى لبقاء الحجر، لانحصاره (6) في مال مخصوص، كما سيجئ.
نعم، إن كان حجره كلية، يكون الأمر كما ذكره الشارح، ومع ذلك يقول:
إن كان حجره إلى أن يؤدي الديون، فلا معنى لبقاء حجره، لأنه مقيدا بقيد مغيا بغاية.