العوض من ماله، لأنه أتلفه، كما أن المجنون لو أتلفه يكون كذلك، ولا يصير هذا منشأ، لأنه لو سلطه على إتلاف ماله بالعوض [له] أن يأخذ العوض، وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا، فتأمل.
قوله: بين القول بأنه يملك أم لا.. إلى آخره (1).
الحجة إنما هو على القول بالمالكية، وإلا فجميع الناس محجورون في مال غيرهم، إلا مع الإذن المالكي أو الشرعي، إذ " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (2).
قوله: ولا نعلم ذلك، والحكم غير واضح فيما يملكه - على تقدير القول بأنه مالك - وهو الظاهر، كما مر.. إلى آخره (3).
الدليل - بعد الإجماع - هو الآية، قوله تعالى: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (4)، لكون * (شئ) * نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم بلا تأمل.
ويدل عليه الأخبار أيضا، [و] سنشير إليها في الجملة في كتاب الإجارة (5)، فلاحظ.
قوله: ودليله أخبار كثيرة مع الشهرة العظيمة.. إلى آخره (6).
وخلاف والد الصدوق شاذ ضعيف (7) كمستنده (8).