الضرورة تتقدر بقدرها، وأيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فتأمل جدا.
قوله: [فإن المجنون بعد البلوغ والرشد] أمر ماله إلى الحاكم على المشهور، مع أن ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم، بل بمجرد الجنون.. إلى آخره (1).
فمع عدم الحاكم يكون الأب والجد وليا، لظاهر * (ولا تؤتوا السفهاء) * (2) الآية، و * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) * (3) الآية، و * (فإن آنستم منهم رشدا) * (4) الآية، وللزوم الضرر والحرج لو لم يكونا وليين، وأيضا السفيه المتصل يكون هما وليه بمقتضى الأصل، فكذا المنفصل، لاتحاد أدلة الحجر فيهما الظاهر في اتحاد الحال، فتأمل!
ومع عدمهما وعدم الوصي، يكون الحاكم، كما هو مقتضى القاعدة والأدلة، ومنها: عدم الضرر والحرج.
ومع اجتماعهما وتصرف كل منهما بإذن الآخر لا إشكال، ومع عدم الإذن فيه الإشكال المشهور وسيجئ، فلاحظ!.
قوله: [وأما مع الجهل] فكأنه كذلك لتقصيره، فإنه كان ينبغي أن لا يعامل حتى يعرف.. إلى آخره (5).
هذا مخالف لما ذكره في الحاشية السابقة من الاكتفاء بأصالة عدم السفاهة وغيره (6)، مع أنه ليس بتقصير، والجاهل في موضوعات الأحكام معذور وفاقا،