قوله: " قال لا يحاصه الغرماء " (1)، وكأنه خص بالمحجور عليه.. إلى آخره (2).
قد مر منه في صدر المبحث دعوى ظهور هذه الرواية في جواز رجوع صاحب العين إلى عينه من غير توقف على حجر، مع دعواه الإجماع على عدم جواز منعه من التصرف قبل الحجر (3).
قوله: [الفسوخ] إنما يبطل (4) العقد من حين وقوعه، لا من رأسه.. إلى آخره (5).
لا تأمل لهم في أن الفسخ من الحين لا من الأصل، ولذلك كان النماء للمفلس إجماعا.
نعم، النماء بعد الفسخ يكون له، لكن معنى الفسخ أن يصير كل واحد من العوضين راجعا إلى ما كان قبل العقد، فيصير الثمن للمشتري، والمبيع للبائع، ومعلوم أن المبيع كان العبد الذي يداه صحيحتان والآن ليس له إلا يد واحدة، فلم يرجع إلى البائع مجموع ماله وتمامه بل بعضه والناقص منه، ولا شك في أنه في مقابل التالف كان جزء من الثمن - كما قلناه في خيار العيب - فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الذي كان عوض العبد الصحيح ولا يوفيه مجموع المعوض عنه؟!
وبالجملة، لا فرق عند الفرق بينه وبين العبد والعبدين، وبسطنا الكلام في بحث خيار العيب، فلاحظ!.