الظاهر، أنهم اعتبروا الخروج عن الموضع المعتاد للحكم بالبلوغ، بل صرح في " القواعد " بذلك (1)، فعلى هذا لا يكفي مجرد الخروج حتى يعلم كونه من المعتاد، ولذا لم يقل أحد منهم بما ذكره الشارح.
نعم، ما ذكره بقوله: (وقد يقال) (2) وجيه، ولعلهم لا يأبون عنه، بل ربما يرضون، ووجهه ظاهر، وكذا وجه اعتبارهم الاعتياد في الموضع، لأن المطلقات محمولة على الأفراد المتعارفة، كالبول والغائط وأمثالهما، فلا دليل على أن المني بأي وجه يخرج يوجب البلوغ، ويؤيده ما ورد من أن غسل الميت لأجل خروج المني الذي يكون منه (3).
قوله: وأنه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم.. إلى آخره (4).
بل الظاهر أن المدار في الأعصار والأمصار كان على مجرد حفظ المال وعدم الإفساد، وإن لم يكونوا عدولا، وما كانوا يحجرون الفساق وغير العادلين ومن لم يثبت عدالته، بلا تأمل.
قوله: [والرواية - على تقدير الصحة -] محمولة على أمور.. إلى آخره (5).
مع أن الإطلاق أعم من الحقيقة، والمجاز أغلب.
قوله: قال في " مجمع البيان ": وليس ذلك مخصوصا بهم، بل كل مؤمن يفعل ذلك.. إلى آخره (6).