والدليل على ذلك ليس ما ذكره من التقصير قطعا، بل ظهور فساد المعاملة وكون ما في يده عين مال السفيه، فإذا كانت باقية يجب رده، وإذا تلفت فعوضه، لما ذكره من عموم " على اليد " (1)، و " ما يضمن بصحيحه " (2)، وقد مر التحقيق في كتاب البيع وأنهما صحيحان، فلاحظ!
قوله: والظاهر ذلك، لعموم دليل الضمان وكونه سفيها.. إلى آخره (3).
في العموم تأمل، بعد ملاحظة مثل قوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (4)، وغيره، مع اليقين بأن علة المنع كونه سفيها ولا يؤمن من الإفساد والإتلاف، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره من أن (له أهلية الضمان.. إلى آخره) (5) محل تأمل، وكون البلوغ وهذا القدر من العقل يكفي، محل نظر، سيما بملاحظة أنه محجور عن ماله باعتبار عدم أهليته للحفظ والتصرف.
فعلى هذا، يكون المالك هو المضيع بحسب العرف وعند العقلاء، وشرعا أيضا بملاحظة نهي الشارع، لسفاهته وإفساده، وغير ذلك مما ذكر.
قوله: ويدل عليه قوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (6).. إلى آخره (7).
مقتضى ظاهرها الجواز بالتي هي أحسن مطلقا، سواء كان له ولي حاضر متمكن من التصرف أم لا، لا أن ذلك بعد التعذر عن ذلك كله، كما قال.