كان الذي عليه الحق سفيها) * (1)، وغير ذلك.
والحديث الوارد في منع معاملة السفيه في شارب الخمر (2)، وغير ذلك مثل " لا ضرر ولا ضرار " (3)، يظهر خروج السفيه، لأنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فالخاص مقدم.
فالفرق بين السفيهين لا يظهر من الأدلة العقلية والنقلية، بل الظاهر منهما عدمه، بل تنقيح المناط يقتضي عدم الفرق لو كان الأدلة مخصوصة بالسفيه المتصل، للقطع بأن المنشأ سفاهته وإفساده للمال.
مع أن ما ذكره لو تم لاقتضى أن كل سفيه يكون حجره بحكم الحاكم، إذ لا خصوصية لشئ مما ذكره بالسفه المنفصل سوى ما ذكر فيما فهم من شرح الشهيد (4)، والشارح لا يعتني بمثل ذلك، مع أن باقي ما ذكره - وهو العمدة - مشترك، مع أنه لو لم نقل بانحصار العمدة فيه أيضا يلزم المفسدة المذكورة.
على أنه لو تم ما ذكره يلزم عدم جواز الحجر عليه، لأن الحاكم ما يمكن أن يحجر إلا بسبب وداع شرعي، وجميع ما ذكره موانع شرعية عن الحجر، ولا داعي إلا إفساده المال، وهو مع جميع ما ذكره موجود غير مؤثر ولا مانع ولا معارض، فكيف يمكن للحاكم أن يجعله معارضا للكل، بحيث يترجح على الكل ويغلب؟!
فتدبر.
على أنه (رحمه الله) اختار أن المعامل مع السفيه يأخذ عوضه بعد التلف،