" الخلاف " (1): المحجور عليه، فتأمل.. إلى آخره (2).
قد عرفت أن ما ذكره أولا من أن دليلهم قوي (3) لم يكن فيه قوة أصلا، بل بعد التأمل لا وجه له أصلا.
وما ذكره هاهنا من المؤيدات لا نفع فيها، بعد ما عرفت مما أشرنا وما ذكره (رحمه الله)، فإنه كان في غاية المتانة، بل ظهر مما حققه (رحمه الله) أن الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو رشد، فما ذكره العلامة (4) وبعض آخر (5) في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام، وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات، بل والجميع.
قوله: فإنه لا دليل على الثاني، ولا يلزم الأول (6)، ولأن العلة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها.. إلى آخره (7).
فيه، أن الاستصحاب جار في المواضع التي تتغير العلة، مثل: تيمم فاقد الماء مع وجدان الماء في أثناء الصلاة، والماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه، وغير ذلك.
فالأولى أن يقال: مقتضى الأدلة عدم الحجر إلا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة (8)، وأيضا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي، وأيضا