ومعلوم أنه يأخذ عينه بعد الوجود، وقال: هذا مقتضى القوانين (1)، فتأمل جدا.
على أن السفاهة إن كانت عليه لحجر الحاكم، فاللازم عليه حجره، فيلزم من حجره الحرج والمفاسد التي ذكرها، إذ لا معنى لأن الحاكم يحجر بمجرد الاشتهار بسفه (2)، سيما بعد ما ذكره من أسباب عدم الحجر.
وإن كان السفاهة الشديدة تصير سببا لحجره، فمع أنه خلاف الفتوى ينقل الكلام إليها.
قوله: وبالجملة، التنزه عنه متعسر جدا، فإنه لو لم يعامل السفيه فإنه يعامل من يعامله، ويصعب ذلك أيضا.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن جميع ما ذكره يقتضي أن لا يكون هؤلاء سفهاء كما اختاره، وهو الحق أيضا، وكذا ما ذكره من أن الرشد الابتدائي شرط.. إلى آخره (4) أبطل جميع ما ذكره من حصول الحرج لو كان السفيه محجورا عليه في نفسه، مع أن السفه المتصل الأصل بقاؤه حتى يثبت خلافه، بخلاف المنفصل، فإن الأصل عدمه وبقاء الحالة السابقة حتى يثبت خلافها.
وبالجملة، أطال الكلام، ثم أظهر أنه لا ضرر أصلا، وأن ما ذكر لم يكن تحته طائل لما استدل عليه، وإن كان في نفسه فائدته عظيمة.
قوله: ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم، ولهذا قال في